في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال :
يأخذه مواليه بشرطهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
باب 11 - ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان
لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان
له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد :
هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على
أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها
الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه
كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك . قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها
فإنها رد في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقيه . . .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 136 ( فيه : وان لم يكاتبها ) يب 2 : 324 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6 .