عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة
الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي
عتق منها ويرق منه ما رق منها .
3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب
يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا . قال : يؤدى ابنه بقية مكاتبته
ويعتق ويرث ما بقي .
4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم
يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا . ورواه الصدوق باسناده
عن جميل بن دراج وكذا الذي قبله . وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام وباسناده عن محمد بن قيس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وما تضمن انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث
ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى ويأتي .
باب 8 - ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية .
هامش
( 3 ) يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 41 صا 4 : 38 فيه : ( الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم
يموت ويترك ابنا له من جارية له ، فقال : إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه
مملوكا والجارية ، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا وردا على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه
ما بقي ) أخرجه عن التهذيب في 6 / 23 من موانع الإرث .
( 4 ) يب 2 : 324 ، صا 4 : 38 ، الفقيه 2 : 42 ، أخرجه عن التهذيب في 7 / 23 من
موانع الإرث .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من موانع الإرث .
الباب 8 فيه حديث .