لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في
نصف رقبتها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 13 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب
لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي ، ( مكان مكاتبتي خ ل ) أيحل له ذلك ؟ قال :
إذا كان هبة فلا بأس وان قال : حط عنى وأعجل لك فلا يصلح . ورواه الصدوق باسناده
عن علي بن جعفر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمركي ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف وغيره .
باب 14 - ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم
تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن
أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ،
هامش
تقدم حكم العجز وحكم التزويج وغيره في ب 4 و 5 و 6 .
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 136 ، الفقيه 2 : 40 يب 2 : 325 قرب الإسناد : 120 بحار الأنوار 10 :
263 فيه : بعض مكاتبتي واعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 9 .
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 326 ، أورد ذيله في ج 6 في 3 / 52 من جهاد العدو .