6 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل
قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها ؟
قال : عتقت الجارية وأولادها مماليك .
7 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه :
يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 6 - ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى
لم يبطل تدبير الأولاد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد
ابن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى
المدبر جارية " بإذن مولاه فولدت منه أولادا . يه " فمات قبل سيده قال : فقال :
أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي
دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : 119 .
( 7 ) بحار الأنوار 10 : 286 فيه : ما حالهم .
راجع ب 30 من نكاح العبيد وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 6 و 7 .
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 321 ، الفقيه 2 : 39 ، الفروع 2 : 135 فيه وفي الفقيه : ( بأمر ( باذن خ يه )
مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات ) ورواه الصدوق في المقنع : 38 عن الرضا
عليه السلام مثله وفيه : وارى ان أم ولده رق للذي دبره .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 5 .