أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه .
باب 3 - جواز إجارة المدبر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها
أو يبيع خدمتها حياته فقال : أي ذلك شاء فعل .
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له يبيعه الا
أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . ورواه الصدوق
باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال : فيما مدة حياته .
ورواه في المقنع مرسلا .
3 - وعنه عن القسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات
أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة
المدبر ولم يبع رقبته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن المنع من بيع
المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، فيه : ( قال : نعم اي ذلك ) الفقيه 2 : 39 .
( 2 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقيه 2 : 39 ، المقنع : 38 ، أورد صدره أيضا في 1 / 4 .
( 3 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 فيه : حياته .
( 4 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 .