الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ .
باب 4 - جواز مكاتبة المدبر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن
دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما
يدل على جواز مكاتبة عموما .
باب 5 - ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد
التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل
آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ،
فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن
هامش
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقيه 2 : 39 ، أورد تمامه عنها وعن المقنع في 2 / 3 .
( 2 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 .
تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من
المكاتبة وما بعدها .
الباب 5 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 ، أورد تمامه في 1 / 7 .
( 2 ) الفروع 2 : 135 ، الفقيه 2 : 39 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 32 فيه : ( فلم تدر المرأة
.