عليه السلام قال : سئل محمد بن علي عليه السلام : ما يعدل عتق رقبة فقال اطعام رجل مسلم . ورواه البرقي
في المحاسن عن الوشا والذي قبله عن علي بن الحكم عن أبان مثله .
8 - وعن محمد بن يحيى بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لان أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره
ولان أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب .
9 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ويزيد بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أطعم مؤمنا موسرا كان له بعدل رقبة من ولد
إسماعيل ينقذه من الذبح ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له بعدل مأة رقبة من ولد إسماعيل
ينقذها من الذبح .
10 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لاطعام مؤمن أحب إلى من عتق عشر رقاب وعشر حجج قلت : عشر رقاب وعشر حجج !
قال : يا نصر ! ان لم تطعموه مات أو تذلونه فيجئ إلى ناصب فيسأله والموت خير له من
مسألة ناصب يا نصر ! من أحيى مؤمنا فكأنما أحيا الناس جميعا فإن لم تطعموه فقد أمتموه
وان أطعمتموه فقد أحييتموه
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 30 - تأكد استحباب اطعام الطعام المؤمنين .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أطعم ثلاثة نفر من
هامش
( 8 ) الأصول : 412 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 12 وب 26 ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 3 / 71 ههنا وفى
5 / 11 من الأشربة المباحة .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
الباب 30 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الأصول : 410 ، المحاسن : 393 فيه : ( ومن شجرة في جنة عدن ) أورد ذيله
في 1 / 11 من الأشربة المباحة .