ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما
شبعهما الا كان أفضل من عتق نسمة .
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مقرن عن عبيد الله الوصافي عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لئن أطعم رجلا مسلما أحب إلى من أن أعتق أفقا من الناس قلت
وكم الأفق قال : عشرة آلاف . ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي
قبله عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : ما منعك ان تعتق كل يوم نسمة قلت : لا يحتمل مالي قال : تطعم
كل يوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا فقال : ان الموسر قد يشتهى الطعام .
أقول : فيكون اطعام مسلمين أفضل من العتق .
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب
إلي من أن أعتق رقبة .
5 - وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لئن أشبع رجلا من إخواني أحب إلى من أن ادخل سوقكم هذه فأبتاع منها
رأسا فأعتقه . ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله .
6 - وعنهم عن أحمد عن علي ( بن الحكم - خ ) عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لئن آخذ خمسة دراهم فادخل إلى سوقكم هذه فأبتاع
بها الطعام واجمع نفرغ من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة .
7 - وعنهم عن أحمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) الأصول : 411 ، المحاسن : 391 .
( 3 ) الأصول : 411 .
( 4 ) الأصول : 411 ، المحاسن : 394 .
( 5 ) الأصول : 411 ، المحاسن : 394 .
( 6 ) الأصول : 411 ، المحاسن : 393 .
( 7 ) الأصول : 411 ، المحاسن : 393 .