الحمل على عدم تحريم الذبح واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة وتقدم ما يدل على
تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ويأتي ما يدل عليه .
باب 3 - تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب
أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله .
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال : لا
تأكل من السباع شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
كل ذي مخلب من الطير
وكل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال : يا سماعة السبع كله
حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا : إلى أن قال - وكل ما
صف وهو ذو مخلب فهو حرام الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
سماعة عن الرضا عليه السلام مثله .
هامش
راجع ههنا ذيل ب 4 .
الباب 3 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 ، الفقيه 2 : 105 .
( 2 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 .
( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيه : تفصيلا وحرم الله . . . إلى آخر ما تقدم في
3 / 2 ويأتي في 3 / 18 ويأتي بعده في 2 / 19 .