20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب
والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير - الحديث .
أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان ولكن تحريمهما دون تحريم
الميتة في التغليظ قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقية .
21 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها
ولم يحرمها .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل كونه منسوخا بما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك ويحتمل
هامش
( 20 ) يب 2 : 349 صا 4 : 73 . أخرجه بتمامه في 7 / 5 .
( 21 ) يب 2 : 349 .
روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الضب واليربوع
أيحل اكله ؟ قال : لا . راجع بحار الأنوار 10 : 271 .
وروى العياشي في تفسيره 1 : 46 عن عبد الصمد بن برار قال : سمعت أبا الحسن
عليه السلام يقول : كانت القردة هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا وفي ص 335
عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى بن مريم ) قال : الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى بن مريم .
وفي ج 2 : 35 عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في قول الله :
( فلما جاء أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء ) قال : افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت
واعتزلت وفرقة أقامت ولم تقارف الذنوب وفرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب الا من
انتهت ) قال جعفر : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب ؟
قال أبو جعفر : بلغني انهم صاروا ذرا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 67 من آداب الحمام و 1 / 19 من الأغسال
المسنونة وههنا في 7 / 37 من الذباحة وفي ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 3 و 22 و 23 / 9 وتقدم
ما يدل على تحريم لحم الانسان في ج 5 في 9 / 12 و 16 و 17 / 152 من احكام العشرة وذيله
.