عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية
فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها
كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون
في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء
على الدواب .
3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لا تؤكل الا ان يصيبك ضرورة . ولحوم الحمر
الأهلية قال : وفي كتاب علي عليه السلام انه منع اكلها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
وكذا الذي قبله .
4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم
خيبر - الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمر
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 فيه : ( أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن
مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعت يقول : ان المسلمين كانوا اجتهدوا
( اجهدوا خ ) في خيبر وأسرع ) صا 4 : 73 فيه : ( أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن
مسلم وعن أبي الجارود ) وفيه : اجتهدوا .
( 3 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 فيه : ( منع من اكلها ) أورد صدره في 2 / 5 .
( 4 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 . أورد ذيله في 1 / 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 108 .