عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله .
4 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا اكله قال : لا .
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت
هل يحل اكله ؟ قال : لا .
6 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد
إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله قال : لا لأنه مات في الذي فيه حياته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 34 - ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت أو نضب الماء عنها
وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر
فماتت هل يصلح اكلها ؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان
تأخذها فلا تأكلها . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر عليه السلام مثله .
هامش
( 4 ) يب 2 : 340 . أورده أيضا في 2 / 13 من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) قرب الإسناد : 118 . رواه علي بن جعفر في المسائل راجع بحار الأنوار 10 : 281
( 6 ) قرب الإسناد : 118 فيه : ثم يوثق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 31 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 35 .
الباب 34 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 144 قرب الإسناد : 117 فيه : ( فوقعت على الجرف فماتت ) وفيه
( قبل ان تموت فكلها ) يب 2 : 340 صا 4 : 61 .