باب 32 - إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز اكله
إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا والا لم يحل اكله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس وعن صيد المجوسي
للسمك فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه .
2 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي
يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال حماد : يعنى حتى أسمعه
يسمى . قال الشيخ : ان تأويل حماد غير صحيح لما مر . ( * )
3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكاه احياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم
الا ان تشهده .
4 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان
والجراد ذكى . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله .
هامش
الباب 32 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب 2 : 340 صا 4 : 62 فيه : ( عن صيد المجوس السمك اكله ؟ ) اخرج صدره في 1 / 31
يب 2 : 341 صا 4 : 62 .
( 3 ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 فيه 6 ( أعطوكه ) وفيه : ( تشهده أنت ) الفروع 2 : 144
فيه وفيما تقدم في الكتاب : ( محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ) وفيه : ( إذا أعطوكها )
أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه .
( 4 ) يب 2 : 341 صا 4 : 63 الفروع . .
* في كلام حماد نظر وكأنه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية
في الصيد وفيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه ( منه ره ) .