حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب . ورواه البرقي في المحاسن عن هارون بن مسلم . قال الشيخ : هذا محمول على
ما إذا لم يتميز له الميت فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه .
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء أو بعده .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها
فيها قال : لا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه .
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل اكله ؟
قال : إذا كان محبوسا فكله فلا بأس .
باب 36 - ان من اخرج سمكه من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس
ابن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل أصاب سمكة وفي
جوفها سمكة قال : يؤكلان جميعا . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال : كلهما
جميعا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
هامش
أورده ذيله أيضا في 4 / 13 من الأطعمة المحرمة
( 5 ) الفقيه 2 : 106 .
( 6 ) قرب الإسناد : 118 . أخرجه عن المسائل في 7 / 13 من الأطعمة المحرمة راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 .
الباب 36 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 144 فيه : ( بعض أصحابنا ) يب 2 : 340 .