عنه . ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام وذكر نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ويأتي ما يدل عليه .
باب 30 - ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع
به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لاصلاح المال وحكم
الاسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم
فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها
ميت لا ينتفع به . ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا -
الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها
قال هي حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها .
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
هامش
راجع ج 1 ب 29 من النجاسات و 4 / 28 ههنا و 2 / 33 من الأطعمة المحرمة .
الباب 30 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 153 . الفقيه 2 : 107 يب 2 : 357 .
( 2 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 يفيه ( فيقطعون ألياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت
فداك فنصطبح . فنستصبح خ ) أورده أيضا في 1 / 32 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) الفروع 2 : 153 . أورده أيضا في ج 1 في 1 / 62 من النجاسات .