باب 28 - إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب
والمرتد الا للضرورة والتقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة
الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ذبيحة الناصب لا تحل .
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال لا تحل " لم يحل - ر " ذبائح الحرورية .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي
عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى اللحم
من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني
أن أقول ؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير . قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة
ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
5 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : انى أنهاك
عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه .
6 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب
هامش
الباب 28 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 356 فيه ( عن الحسن بن ( عن خ ) يوسف عن عقيل عن محمد ) . صا 4 : 88 .
( 2 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 .
( 3 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 فيهما : لم تحل .
( 4 ) يب 2 : 356 صا 4 : 87 .
( 5 ) يب 2 : 356 صا 4 : 86 . أخرجه أيضا في خ / 26 .
( 6 ) يب 2 : 356 فيه : أحمد بن بشير ( بشر خ ) وفيه : ( عن ( ابن خ ) أبي غفيلة ) وفيه :
.