قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى
العرب .
33 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله
عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال : كل ، فقال بعضهم : انهم لا يسمون
فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل .
34 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة
أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به .
35 - وعنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها . قلت : فإنهم يذكرون
عليها المسيح فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك
ابن عمرو مثله .
36 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال قلت : وان سمى المسيح قال : وان سمى
المسيح فإنه إنما يريد الله .
37 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال : أين حفظكم
يا أهل الكوفة ؟ قال : قلت : حتى لا يرده على أحد ، ما تقول في مجوسي قال : بسم الله ثم ذبح ؟
فقال : كل قلت مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال : لا تأكله ان الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله .
هامش
( 33 و 34 ) يب 2 : 355 صا 4 : 85 .
( 35 ) يب 2 : 355 صا 4 : 85 . الفقيه 2 : 107 .
( 36 ) يب 2 : 355 فيه ( عن الحسن خ ) صا 4 85 فيه : وان سمى فإنه إنما أراد به الله .
( 37 ) يب 2 : 355 صا 4 : 85 فيه : ( عن أبي الورد ) الفقيه 2 : 107 . أورد قطعة منه
أيضا في 5 / 15 .