11 - وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح أضحيتك يهودي
ولا نصراني ولا مجوسي . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على
الضرورة أو التقية .
باب 27 - تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا
عليها أم لم يسموا الا مع التقية
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي
فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال : لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه .
2 - وبالاسناد عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : هو الاسم
ولا يؤمن عليه الا مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وكذا
الذي قبله .
هامش
( 11 ) تقدم في 1 / 23 .
وروى العياشي في تفسيره 1 : 295 عن قتيبة الأعشى قال : سال الحسن بن المنذر أبا عبد
الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة
فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبد الله : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه
الا المسلم ، فقال رجل لأبي عبد الله وانا اسمع : فأين قول الله : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم ) فقال أبو عبد الله : كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه .
تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي ولو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من
آداب التجارة وعلى اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 ويأتي في ب 27 ههنا وفي ب 51 و 52 من
الأطعمة المحرمة راجع .
الباب 27 - فيه 46 حديثا . وفي الفهرست 36 :
( 1 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 355 ، صا 4 : 84 فيهما : وهو يجئ بيهودي .
( 2 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 فيه : فلا يؤمن .