باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان
أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به والمرأة والصبي
إذا اضطروا إليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
باب 26 - تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم
ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال : سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض
فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها
فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( ع )
يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن
سدير عن حسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق
هامش
الباب 25 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه 2 : 107 .
تقدمت وتأتي روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه .
الباب 26 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : ( حل لكم وطعامكم حل لهم )
اخرج ذيله في 4 / 51 من الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الفروع 2 : 149 .