في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه قال : بلى قال : فلا
بأس . قال : فإنه يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها
مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فاتاه بها مملوحة فقال : ان اتاه بثمنها فلا يخلطه
بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم
الا مسلم فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم . فقال إن أبي عليه السلام كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها ( وأشباهها - خ ل ) .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين
ابن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم
عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب ان تجعله
في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم .
8 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير
المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها . الحديث . ( * )
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا
ابن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت
عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم .
هامش
( 7 ) يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : أقطاع .
( 8 ) يب 1 : 320 فيه : ( لا يأكلها ) أورد ذيله في ج 2 في 2 / 14 من القبلة .
( 9 ) يب 2 : 355 صا 4 : 86 . أورده أيضا في 5 / 28 .
( 10 ) الفقيه 2 : 107 . أخرجه عنه وعن التهذيب في 24 / 27 .
* هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب منه .