فيأكل . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان بن يحيى الا أنه قال : فان أراده فيأكله .
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة
وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه . وعن صيد المعراض قال : ان لم
يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض
وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا " قلت : وإن كان له نبل غيره
قال : لا . خ ل " ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس
إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما
قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك .
7 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى
به فلا بأس .
8 - قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس .
هامش
( 3 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 فيه : يصيبه بحديدة وقد سمى .
( 4 ) الفروع 2 : 142 . فيه : ( قلت : وإن كان له نبل غيره قال لا ) الفقيه 2 : 104 يب 2 : 347
( 5 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 .
( 6 ) الفقيه 2 : 104 .
( 7 ) الفقيه 2 : 104 .
( 8 ) الفقيه 2 : 104 .