أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال : كله ما لم يتغيب
إذا سمى ورماه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 19 - ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه . ورواه الصدوق باسناده
إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال : لا تطعموه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 20 - ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر
حل اكله ولم يحرم
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : كله .
قال : فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 وب 19 .
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 142 . الفقيه 2 : 104 يب 2 : 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 .
الباب 20 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 فيه : من جبل فلا تأكله .
( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 . أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في 1 / 26 .