قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو صبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد
وسهمه فيه ، فقال : ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل
منه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عيسى القمي في حديث قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرمي فيغيب عنى فأجد
سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن
عثمان مثله .
5 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم
وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب " غاب - خ ل " عنك أو لم يغب عنك . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب
موسى بن بكر مثله .
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك
فيه في موضع مقتل فكل .
أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر .
7 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ظبي
هامش
( 4 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 . الفقيه 2 : 104 ، أورد صدره في ب 1 / 25 .
( 5 ) الفروع 2 : 142 فيه : ( غاب عنك ) يب 2 : 347 . السرائر : 464 فيه : ( إذا رميت )
وفيه أثر غير أثر سهمك .
( 6 ) قرب الإسناد : 51 ذيله : ولا تأكل . إلى آخر ما يأتي في 8 / 23 .
( 7 ) قرب الإسناد : 118 فيه : ( صرعه رجل ثم رمى ( رماه خ ل ) بعد صرعه غيره ) أخرجه
أيضا في 2 / 27 وأخرجه عن المسائل باختلاف في 5 / 19 من الأطعمة المباحة .