عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت
فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال :
ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية فقال : ردها في مملكتها ما أغنى الله عن عتق أحدكم
تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر والأقرب أن يراد بغير
العارف هنا غير المسلم أو الناصب .
4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال : " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن
عميرة مثله .
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين
عامة ان لم يكن له ولى .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي
وقد تقدم الوجه في مثله .
باب 18 - أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه
ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي
قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص
هامش
( 4 ) تقدم في ج 6 في 2 / 73 من الوصايا .
( 5 ) يب 2 : 310 صا 4 : 2 ، الفقيه 2 : 46 . فيه : مشتركا ( مشركا خ ) .
( 6 ) قرب الإسناد : 66 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 73 الوصايا راجع ههنا ب 63 .
الباب 18 فيه 14 حديثا :