ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال : انى
نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته ، فقال علي عليه
السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل
الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب .
باب 25 - وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة
أو يصوم شهرين متتابعين .
2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
3 - العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال : العهود .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل
هامش
( 2 ) يب 2 : 337 . صا 4 : 47 .
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر
في المعصية في ب 17 .
الباب 25 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات .
( 2 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 289 فيه : ( عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
سنان ) وفيه بعد تمام الحديث : عن ابن سنان مثله .
( 4 ) فقه الرضا : 78 .
.