باب 21 - حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره
وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن
رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر
أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
أقول : يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل
أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم .
2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن
رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق
أو أقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل مرض
فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال : يا إسحاق لمن
جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك للامام ، قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام عليه السلام
أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه أعرف بمصرفه .
هامش
الباب 21 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 336 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 60 .
( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في ب 27 من وجوب الحج راجع 5 / 8 ههنا .
الباب 22 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 336 فيه : من مرضه فبرأ .