باب 19 - ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب
محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو
ليطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 20 - ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم
نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام
قبل الميقات .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام
ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج .
هامش
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 336 فيه : ( قال : ولا اعلم الا ) ورواه أحمد في النوادر : 59 عن عبد الملك بن عمرو .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 وتقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات
وذيله راجع ب 23 من الايمان وذيله .
الباب 20 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 ، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من
وجوب الحج وذكرنا هناك انه يوجد في غيره أيضا راجعه .
تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم وعلى نذر الاحرام قبل
الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت وب 34 من وجوب الحج وعلى نذر المرابطة في ج 6
في ب 7 من جهاد العدو .