باب 14 - وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب
استحبت نفقته : واستحباب البر بالمملوك
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا
كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن
يعوله حتى يستغنى عنه . وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن
لا حيلة له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن
زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : وما زال جبرئيل
يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا .
3 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن حمويه عن أبي
الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال : كسى
أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسا غلامه الاخر ، وقال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 15 - جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
هامش
الباب 14 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 134 فيه : ( من لا حيلة له ) يب 2 : 309 ، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 13
من النفقات .
( 2 ) الفقيه 2 : 197 .
( 3 ) امالي ابن الشيخ : 257 فيه : وكسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له :
يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال : اجل ولكني سمعت . راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4
و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا ، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب
33 وذيله .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :