3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : على نذر ، قال : ليس بشئ حتى يسمى
شيئا ويقول : على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا
أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم
أو أقل ، قال : إذا لم يجعل الله فليس بشئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن
جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه :
أنا أهديه إلى بيت الله ، قال : فقال : ليس بشئ كذبه كذبها . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال :
علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال : إذا لم يقل لله على فليس بشئ .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة
وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا
فلم يفعله ، قال : ليس بشئ .
هامش
( 3 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 فيهما : ( ليس بشئ حتى يسمى النذر فيقول : علي )
أخرجه عن النوادر مع اختلاف في 7 / 2 .
( 4 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 334 .
( 5 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 .
( 6 ) الفقيه 2 : 116 .
( 7 ) يب 2 : 329 ، أورده أيضا في 2 / 34 من الايمان .