أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في القضاء .
باب 49 - ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها
أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها
حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا ، فماتت عمته فورث
الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون
رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 50 - حكم من حلف ونسي ما قال
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال ، قال : هو على ما نوى . ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال : يحلف على اليمين .
أقول : الظاهر أن المراد نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى ، وقد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 83 مما يكتسب به وسيأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10
من كيفية الحكم .
الباب 49 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 332 .
ولعله أشار بقوله : تقدم إلى روايات ب 17 و 21 ، إن كان قصد من الأول نكاح الحرام ، وإن كان
قصد الأعم فيدل عليه روايات ب 18 و 19 مضافا إلى أنه حلف بما لا ينعقد الحلف به .
راجع ب 24 .
الباب 50 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه 2 : 119 قرب الإسناد : 121 فيه : وينسى ما حاله .
تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب 20 .