الرحمن عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
كتاب النذر والعهد :
باب 1 - انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله على كذا ويسمى
المنذور ويكون عبادة .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : على المشي
إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على
المشي إلى بيته ، أو يقول : لله على أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى وكذا وكذا
ان لم افعل كذا وكذا .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : على
نذر قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 .
كتاب النذر والعهد فيه 25 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان .
وقد سقط بعض الحديث عن الطبع .
( 2 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 وفيه : حتى
يسمى شيئا لله صياما .