يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ،
فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه
أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان بلا لولد يرث من ملكه شيئا عتق .
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر نحوه ، ورواه
علي بن جعفر في كتابه مثله .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جعفر ومحمد بن
العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره
من ذوي قرابته من الرجال . وفي رواية من الرضاعة .
4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده ؟ قال :
لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا
أن يكون له وارث أقرب إليه منه .
هامش
( 2 ) يب 2 : 316 صا 4 : 16 . قرب الإسناد : 109 ، بحار الأنوار 10 : 260 فيه : ( جارية أخيه )
وفيه : ( يرث من مليكة ) وفى نسخة : من ملكه ، وفي أخرى : ( ممن يملكه ) وفي قرب الإسناد : رجل
تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق .
( 3 ) يب 2 : 317 فيه : ( من الرجال ) صا : 18 فيه : ( وجعفر ) وفيه : ( من الرضاعة ) قوله :
وفي رواية اي في الاستبصار .
( 4 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 . فيه : ابن أخته .
( 5 ) الفقيه 2 : 43 ، أورده أيضا في ج 6 في 6 / 4 من بيع الحيوان . تقدم ما يدل على تملك بعض
ذوي الأرحام في ب 7 .