راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من
النسب لجاز له بيعها انتهى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا وفي الرضاع وفي بيع الحيوان
وغير ذلك .
باب 9 - أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد
انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه
بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن
أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من
قرابتها ، فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع
بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها . وقد تقدم ما يدل على
ذلك في نكاح العبيد والإماء .
باب 10 - ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
1 - محمد بن يعقوب عن " علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعلموا في
المال خمس سنين .
هامش
الباب 9 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 316 صا 4 : 16 فيه : أباها .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 50 من نكاح
العبيد وههنا في ب 7 و 3 / 8 .
الباب 10 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 133 .