باب 6 جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة .
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له ؟ قال :
إذا رضى فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
كتاب الايمان
باب 1 - كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر
عليه السلام يحكى له شيئا فكتب عليه السلام إليه والله ما كان ذلك وأني لأكره أن أقول : والله على
حال من الأحوال ، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن .
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن إبراهيم
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام
فقالوا : يا معلم الخير أرشدنا ، فقال : ان موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله
كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين . وعنه عن أبيه وعن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان مثله .
3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
هامش
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) بحار الأنوار 10 : 258 .
كتاب الايمان فيه 52 بابا : الباب 1 فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب 2 : 329 ، رواه أحمد في النوادر : 60 عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى
أبي جعفر عليه السلام يحكى له شيئا فكتب .
( 2 ) الفروع : 366 و 70 ، أورد تمامه في 1 / 5 من النكاح المحرم .
( 3 ) الفروع 2 : 366 يب 2 : 327 .