ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه
ذلك في حصته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي
ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره .
باب 6 - قبول اقرار الفاسق على نفسه
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا اقبل
شهادة الفاسق الا على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
كتاب الجعالة
باب 1 - انه لا بأس بجعل الآبق والضالة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به . ورواه
علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن
علي بن جعفر .
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود وعلى جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26
من الوصايا وب 9 من الصلح . وب 19 و 13 من عقد النكاح وب 26 و 27 من نكاح العبيد وههنا
في الأبواب السابقة وذيلها ويأتي ما يدل على جملة من احكام الاقرار في أبواب القضاء والحدود .
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 353 فيه : ( القاسم بن سليمان ) يب 2 : 75 ، أورده أيضا في ج 9 في 4 / 30
من الشهادات .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وذيله ويأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات .
كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 140 ، بحار الأنوار 10 : 264 قرب الإسناد : 121 ، أخرجه عن الكافي
والتهذيب في 1 / 50 من العتق .