أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الإجارة .
باب 4 - انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية
ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس . وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله
ابن سنان نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها .
باب 5 - عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا
وكذا ، فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ،
ومنع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل نحوه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من الإجارة وتقدم ما يدل على اخذ الجعل على الجهاد في
2 / 63 من الجهاد .
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 1 : 411 يب 2 : 115 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 و 4 / 85 مما يكتسب به
وأخرجه عن التهذيب بطرق أخرى في 6 / 20 من احكام العقود .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 85 مما يكتسب به وفي ب 20 من احكام العقود .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 364 فيه : ( ومنع غرامة فيه ) يب 2 : 88 فيه : منع غرامته فيه .