فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد
زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
عموما وخصوصا ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ، وحكم
ما لو فعله المشركين ثم أسلموا .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد " عن أبي عبد الله عليه السلام خ " قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو
من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما
قال : ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما
حرم عليهما أن يدفعا إليه " إليهما خ ل " شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما .
2 - وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني
يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم
يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم
يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول . ورواه الصدوق بإسناده ، عن رومي بن
زرارة ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح ، وعلى عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد
النكاح . راجع ههنا ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 وب 17 و 24 .
الباب 3 فيه : حديثان .
( 1 ) يب : ج 2 ص 214 ، الفروع : ج 2 ص 38 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 215 فيه : ( البرقي و ( عن خ ) الحسين ) الفقيه : ج 2 ص 148 ، الفروع