يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا ورواه في ( عيون الأخبار ) ، وفي ( العلل ) عن
محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن
الحسين بن خالد نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله : وأيما مؤمن إلى آخره
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه إلى آخره ولم يترك منه شيئا . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله وترك
تلك الزيادة .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة
أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا
" سائر بناته خ ل " من بناته ، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة
أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما . ورواه الصدوق
في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم
عن حماد بن عيسى ، ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى مثله إلا
أنه قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 20
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 20 فيه : ( ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله سائر بناته ولا تزوج ) معاني الأخبار
ص 65 ، قرب الإسناد : ص 10 و 18 راجع ألفاظه . فيه : ظريف .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 20 .