عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو
كثير فهذا الصداق .
( 26990 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة
أوقية ونش أو خمسمائة درهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو
خمس مائة درهم .
6 - وعنه ، عن أبيه ، ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن
سويد ، عن موسى بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق كل
شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط
عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فوالله لو كان في أهلي خير
منه لما زوجتكه ، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه ، وأصدق عنه الخمس ما دامت
السماوات والأرض . 8 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان
عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله : زوجتني
بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أنا زوجتك ، ولكن الله زوجك
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب ج 2 ص 214 ترك فيه لفظة نش .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 21
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، أخرجه عن الفقيه في 9 / 21 من المتعة راجعه .
( 7 و 8 ) الفروع : ج 2 ص 21 .