للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب . أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل
لطلاق السنة وهو ظاهر .
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت
أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر
الطلاق ثم ادعاه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم
غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟
فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد
شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة
حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك
وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها
سبيل وزوجها الأخير أحق بها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
هامش
الباب 15 فيه : 5 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 261 فيه : سعد بن سعد " سعيد خ " .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 262 فيه : ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه : وقد تزوجت رجلا .