زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء
عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم
يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها
ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله .
10 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق
عسيلتها .
11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان ، عن
رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه
وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول
أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول :
المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ، فإنما هي على طلاق
مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب
فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة قال : إن رفاعة روى إذا دخل
بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال :
لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان
الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
12 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة
هامش
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 103 .
( 11 ) الفروع : ج 2 ص 103 فيه : ( ثم تزوجها الأول ) يب : ج 2 ص 258 صا : ج 3
ص 271 ، أورد صدره أيضا في 1 / 6 .
( 12 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 27 ، وللحديث في الكافي ذيل هكذا : ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها
الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد الله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما