سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم
طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره . وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها
ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
6 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا
في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد
بانت منه ، قال : ثم التفت إلي فقال : فلان ( 1 ) لا يحسن " يجسر . خ ل " أن يقول
مثل هذا .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 297 ، رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 عن
محمد بن مسلم .
( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، أخرجه أيضا عنهما وعن الفقيه في 6 / 20 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 257 : ، صا : ج 3 ص 290 .
( 7 ) يب ج 2 ص 258 فيه : سام " سالم خ بسام " صا : ج 3 ص 270 فيه : ( سالم ) وفيهما
( 1 ) أي أبو حنيفة .