الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة بعد
العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
15 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته
فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت
التطليقة الأولى ، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت
منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على
ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها
زوج آخر ثم فارقها لما تقدم ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في
التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة
لما مضى ويأتي .
16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق
الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة
هامش
( 15 ) يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 272 .
( 16 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 276 .
روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا
يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم
مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي .