عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من
حديد فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد .
50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستجب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها
عليهما السلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده
وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهم عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها
بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله .
( 27505 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ، وأعطى القابلة
شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن
يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا
يوم سابعهما ، وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره
هامش
الباب 50 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 1 / 48 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد ذيله في 2 / 48 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 90 .