الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذا المسائل
استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى
لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره " إلى أن قال : " فخرج
جوابها يعني من صاحب الزمان عليه السلام : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط
عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط
على الله هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت
الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين ، عن رزام أخيه قال : قال رجل
لأبي عبد الله عليه السلام : ولد لي غلام فقال : رزقك الله شكر الواهب ، وبارك لك في
الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك الله بره .
( 27370 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عمن ذكره ، عن
هامش
امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة . جوابها واما الرجل اه . ذيله : واما اعطاء
المائتي دينار ، واخراجه إياه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراده .
تقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد ويأتي في ب 8 من ميراث
الملاعنة . راجع ب 33 من المتعة .
الباب 20 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 فيه : ( حسين عن مزارم عن أخيه ) يب : ج 2 ص 236 فيه : عن
( حسين ح ) بن ( عن خ ) مرازم ( عن خ ) أخيه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب ج 2 ص 236 فيه : ( أحمد بن محمد عن بكير بن صالح
" أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام خ " ) الفقيه