4 - قال الصدوق : وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شومها
كثرة مهرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
53 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء
بالمأثور عند ذلك .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن مثني بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تزوج
أحدكم كيف يصنع ؟ قال : قلت له : ما أدرى جعلت فداك ، قال : إذا هم بذلك فليصل
ركعتين ويحمد الله ويقول : " اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فاقدر لي من النساء
أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، وأقدر
لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " فإذا أدخلت عليه فليضع
يده على ناصيتها ويقول : " اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ،
وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، ولا
تجعله شرك شيطان " قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال : ان الرجل إذا دنا
من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان ، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه
وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة ;
قلت : فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال : بحبنا وبغضنا . ورواه الكليني
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 124 ، أورده أيضا في 8 / 5 من المهور .
؟ قدم ما يدل على ذلك في 2 / 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 من المهور
الباب 53 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 228 ، الفروع : ج 2 ص 58 ، الفقيه : ج 2 ص 126 ، في الكافي : ( عن أبي
بصير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ) وفيه : ( ان أتزوج فقدر لي ) وفيه : قدر لي ولدا )
وفيه : ( وليقل اللهم ) وفيه : ( فان قضيت لي ) وفيه : ( شرك شيطان قال : ان ذكر اسم الله تنحى )
تقدم صدر الحديث باسناد آخر عن الكافي في ج 3 في 1 / 36 من الصلوات المندوبة .
راجع ههنا ب 55 و 2 / 68 .