مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده
جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من
جسده فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
52 باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر
وكراهة تكثيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
ابني الحسن ، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الشوم في ثلاثة أشياء : في الدابة والمرأة والدار ، فأما المرأة فشومها غلاء
مهرها وعسر ولدها ، وأما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار
فشومها ضيقها وخبث جيرانها .
2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بركة المرأة
خفة مؤنتها وتيسير ولدها ، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولدها . ورواه
الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال : ولادتها .
( 25170 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أفضل نساء أمتي أصبحهن
وجها وأقلهن مهرا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه
الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله
هامش
راجع ب 3 و 56 و 57 و 2 / 86 .
الباب 52 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 4 ص 226 ، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في 10 / 5 من المهور .
( 2 ) يب : ج 2 ص 226 ، الفقيه : ج 2 ص 124 أخرجه عن الكافي في 3 / 5 من المهور .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 3 ، يب : ج 2 ص 227 ، الفقيه : ج 2 ص 124 ، أورده أيضا في
8 / 6 ههنا وعن الفقيه في 9 / 6 من المهور .