فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك توجر ، فقال :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله آتيهم وأوجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : كما انك إذا أتيت الحرام
أزرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتي الحلال اجر محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله : إلا أن يخاف على
نفسه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو
كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبل قبل
امرأته ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن
علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية
فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول :
اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال
لزرارة : سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا ، فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شئ
من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن حكيم ، عن الحكم بن
هامش
تقدم الحديث بطريق آخر في ج 1 في 1 / 27 من التيمم .
الباب 51 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 241 فيه : الصفار عن معاوية بن حكيم .