قلت : هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
2 وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق
رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر وباسناده
عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . أقول : يأتي وجهه
3 وباسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في
كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له
لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر . ورواه الشيخ باسناده عن طلحة
ابن زيد . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد .
أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة
النفي لما مضى ويأتي . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله .
( 26986 ) 4 وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا
زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 250 و 455 فيه : ( محمد بن علي بت محبوب عن بنان
ابن محمد و ( عن خ ) موسى بن القاسم ) راجعه . قرب الإسناد : ص 108 فيه : ( ولم يدخل بها ثم
زنا بأخرى ما عليه ) ولم يذكر فيه : ( ويفرق بينه وبين أهله ) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني
في ج 9 في 8 / 7 من حد الزنا .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 250 و 248 راجعه علل الشرائع : ص 170 قال الصدوق
جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة ، والذي أفتى به واعتمد عليه في هذا المعنى
ما حدثني . ثم ذكر الحديث الآتي .
( 4 ) علل الشرائع : ص 170 .