3 - وعن الحسين بن الحسن " الحسن بن الحسين " الهاشمي ، عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر ، وعن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري ، عن بعض البغداديين
عن علي بن بلال قال : لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول
في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوجوا من
قريش ؟ قال : نعم قال : فقريش يتزوج في بني هاشم ؟ قال : نعم قال : عمن
أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول : أتتكافئ دماؤكم ولا تتكافئ
فروجكم ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 25060 ) 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتت
الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يعطينا معهم العطايا بالسوية ، وزوج سلمان وبلالا وسهيبا وأبوا علينا هؤلاء
وقالوا : لا نفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا
ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك ، فخرج وهو مغضب ، يجر رداءه وهو يقول : يا معشر
الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا
تزوجونكم ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتجروا بارك الله لكم ، فإني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : الرزق عشره أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة
وواحدة في غيرها .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 ، يب : ج 2 ص 225 ذيله : قال : فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله
عليه السلام فقال : انى لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني هكذا وذكر انه سمعه منك ، قال :
نعم قد قلت ذلك ، فقال الخارجي : فيها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام : انك
لكفو في دمك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس
فنكره ان نشرك فيما فضلنا به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا ، فقام الخارجي وهو
يقول : تالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 422 ، أورد قطعة منه أيضا في ج 6 في 12 / 1 من مقدمات التجارة .